الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:
فهذه نبذة في صفة صوم النبى - صلى الله عليه وسلم _ وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات ، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والله الموفق .
فهذه نبذة في صفة صوم النبى - صلى الله عليه وسلم _ وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات ، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والله الموفق .
[size=12]。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
تعريف الصيام:
هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروبالشمس.
صيام رمضان :
أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليهوسلم- "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلي " [متفق عليه[
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
*الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم
.
*الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم
.
*الصغير الذي لميبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده
.
*المريض مرضاً طارئاً ينتظربرؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه .
*المجنون لا يجب عليه الصوم ولاالإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذيلا تمييز له
.
*العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً
.
*الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أوالرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف
.
*الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما
.
*المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي
.
*المسافرإن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أمدائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم
.
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
أحكام الصيام
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜
1- النية :
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبلطلوع الفجر، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلاصيام له" [صحيح أبي داودج[
وقال - صلى الله عليه وسلم-: "من لم يبيت الصيام منالليل فلا صيام له" [صحيح النسائي] والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عنالنبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
2-وقت الصوم :
قال تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيطالأسود من الفجر} [البقرة: 187] -- والفجر فجران:
*الفجر الكاذب:وهو لايُحِلُصلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّدكذنب السرحان .
* الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاةالفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليلمن جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر- قال صلى الله عليه وسلم: "إذاأقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفقعليه] وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً .
3- السحور :
قال - صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةالسحر" [رواه مسلم] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "البركة في ثلاثة: الجماعة،والثريد، والسحور" [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لاينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماهالرسول -صلى الله عليه وسلم-: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال صلىالله عليه وسلم: "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإنالله وملائكته يصلون على المتسحرين" [حسن رواه الإمام أحمد] - وقال -صلى الله عليهوسلم-: "نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود]- وكان من هديه تأخير السحور إلىقبيل الفجر .
4- ما يجب على الصائم تركه :
* قول الزور: قال صلى الله عليهوسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه" [رواه البخاري]
* اللغو والرفث: قال : صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام منالأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم" [صحيح ابن خزيمة]
5- ما يباح للصائم:
*الصائم يصبح جنباً : عنعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسلويصوم" [متفق عليه]
* السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق علىأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [متفق عليه] . فلم يخص الرسول صلى الله عليهوسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكلصلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده
.
* المضمضة والاستنشاق : كان صلىالله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قالصلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" [صحيح أبي داود]
* المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" [متفقعليه] ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: ".. إن الشيخ يملكنفسه" [صحيح رواه أحمد]
* تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف* قلع السن: لايفطر الصائم* ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجونالأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: "لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لميدخل حلقه وهو صائم" [رواه البخاري]
*
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري فيصحيحه: "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً "
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
6- الإفطار :
*تعجيل الفطر من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه مخالفة اليهود والنصارى ،فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم قال -صلى الله عليه وسلم-: "لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" [متفق عليه] وقال - صلى الله عليه وسلم-: "لا تزالأمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم" [صحيح ابن حبان]
* الفطر قبل صلاةالمغرب: عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أنيصلي" [حسن رواه أبو داود]
* على ماذا يفطر ؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطباتفتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" [ صحيح أبي داود ]
* ماذا يقول عندالإفطار ؟ قال - صلى الله عليه وسلم- : "للصائم عند فطره دعوة لا ترد" [صحيح ابنماجه] . وكان يدعو - صلى الله عليه وسلم- عند إفطاره : "ذهب الظمأ وابتلت العروق،وثبت الأجر إن شاء الله" [صحيح أبي داود]
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
- 7مفسدات الصوم :
*
الأكل والشربمتعمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان. أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أومكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل وشرب فليتمصومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" [متفق عليه]
* تعمد القيء: وهو إخراج ما فيالمعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومناستقاء فليقض" [صحيح أبي داود] فإن قاء من غير قصد لم يفطر
.
* الجماع: وإذا وقعفي نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
* الحقنالغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذيةالمريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
* الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت
.
* إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزالبالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم
.
* حقن الدم : مثل أن يحصل للصائمنزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه .
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
-8 القضاء :
*يستحب المبادرة إلىالقضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء أجمع أهل العلم أن من مات وعليهصلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بليطعم عن كل يوم مسكيناً ... ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله -صلى اللهعليه وسلم-: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" [متفق عليه]
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
-9 الصوم مع تركه الصلاة :
* من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولايفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" [صحيح رواه الإمام أحمد
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
-10 قيام الليل
:
*لقد سن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قيام رمضانجماعة، ثم تركه مخافة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة. وعددركعاتها ثمان ركعات دون الوتر لحديث عائشة رضي الله عنها: "ما كان النبي -صلى اللهعليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" [متفق عليه]
* ولماأحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشرة ركعة، وصلّوا في زمانهثلاثة وعشرين، وصلّوا بعده تسعاً وثلاثين ركعة، والعمل على ثلاثة وعشرين كما فيصلاة الحرمين الشريفين، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم
*ومما ابتلي به المسلموناليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك. وهذا مخلبالصلاة ، مذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بعض الحالات ... والله المستعان .
11- زكاة الفطر : *وهى فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه : "فرض رسول الله - صلى اللهعليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس " [متفق عليه ] . وتجب زكاة الفطر علىالصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من المسلمين ومقدارها صاع من غالبقوت البلد إذا كان فاضلاً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله ، والأفضل فيها الأنفع للفقراء .
*ووقت إخراجها: يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ،ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .
هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروبالشمس.
صيام رمضان :
أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليهوسلم- "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلي " [متفق عليه[
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
*الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم
.
*الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم
.
*الصغير الذي لميبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده
.
*المريض مرضاً طارئاً ينتظربرؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه .
*المجنون لا يجب عليه الصوم ولاالإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذيلا تمييز له
.
*العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً
.
*الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أوالرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف
.
*الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما
.
*المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي
.
*المسافرإن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أمدائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم
.
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
أحكام الصيام
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜
1- النية :
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبلطلوع الفجر، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلاصيام له" [صحيح أبي داودج[
وقال - صلى الله عليه وسلم-: "من لم يبيت الصيام منالليل فلا صيام له" [صحيح النسائي] والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عنالنبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
2-وقت الصوم :
قال تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيطالأسود من الفجر} [البقرة: 187] -- والفجر فجران:
*الفجر الكاذب:وهو لايُحِلُصلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّدكذنب السرحان .
* الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاةالفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليلمن جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر- قال صلى الله عليه وسلم: "إذاأقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفقعليه] وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً .
3- السحور :
قال - صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةالسحر" [رواه مسلم] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "البركة في ثلاثة: الجماعة،والثريد، والسحور" [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لاينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماهالرسول -صلى الله عليه وسلم-: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال صلىالله عليه وسلم: "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإنالله وملائكته يصلون على المتسحرين" [حسن رواه الإمام أحمد] - وقال -صلى الله عليهوسلم-: "نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود]- وكان من هديه تأخير السحور إلىقبيل الفجر .
4- ما يجب على الصائم تركه :
* قول الزور: قال صلى الله عليهوسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه" [رواه البخاري]
* اللغو والرفث: قال : صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام منالأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم" [صحيح ابن خزيمة]
5- ما يباح للصائم:
*الصائم يصبح جنباً : عنعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسلويصوم" [متفق عليه]
* السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق علىأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [متفق عليه] . فلم يخص الرسول صلى الله عليهوسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكلصلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده
.
* المضمضة والاستنشاق : كان صلىالله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قالصلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" [صحيح أبي داود]
* المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" [متفقعليه] ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: ".. إن الشيخ يملكنفسه" [صحيح رواه أحمد]
* تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف* قلع السن: لايفطر الصائم* ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجونالأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: "لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لميدخل حلقه وهو صائم" [رواه البخاري]
*
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري فيصحيحه: "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً "
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
6- الإفطار :
*تعجيل الفطر من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه مخالفة اليهود والنصارى ،فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم قال -صلى الله عليه وسلم-: "لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" [متفق عليه] وقال - صلى الله عليه وسلم-: "لا تزالأمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم" [صحيح ابن حبان]
* الفطر قبل صلاةالمغرب: عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أنيصلي" [حسن رواه أبو داود]
* على ماذا يفطر ؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطباتفتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" [ صحيح أبي داود ]
* ماذا يقول عندالإفطار ؟ قال - صلى الله عليه وسلم- : "للصائم عند فطره دعوة لا ترد" [صحيح ابنماجه] . وكان يدعو - صلى الله عليه وسلم- عند إفطاره : "ذهب الظمأ وابتلت العروق،وثبت الأجر إن شاء الله" [صحيح أبي داود]
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
- 7مفسدات الصوم :
*
الأكل والشربمتعمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان. أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أومكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل وشرب فليتمصومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" [متفق عليه]
* تعمد القيء: وهو إخراج ما فيالمعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومناستقاء فليقض" [صحيح أبي داود] فإن قاء من غير قصد لم يفطر
.
* الجماع: وإذا وقعفي نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
* الحقنالغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذيةالمريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
* الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت
.
* إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزالبالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم
.
* حقن الدم : مثل أن يحصل للصائمنزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه .
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
-8 القضاء :
*يستحب المبادرة إلىالقضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء أجمع أهل العلم أن من مات وعليهصلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بليطعم عن كل يوم مسكيناً ... ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله -صلى اللهعليه وسلم-: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" [متفق عليه]
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
-9 الصوم مع تركه الصلاة :
* من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولايفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" [صحيح رواه الإمام أحمد
。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜*.♥.*゜❀*。。*❀゜
-10 قيام الليل
:
*لقد سن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قيام رمضانجماعة، ثم تركه مخافة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة. وعددركعاتها ثمان ركعات دون الوتر لحديث عائشة رضي الله عنها: "ما كان النبي -صلى اللهعليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" [متفق عليه]
* ولماأحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشرة ركعة، وصلّوا في زمانهثلاثة وعشرين، وصلّوا بعده تسعاً وثلاثين ركعة، والعمل على ثلاثة وعشرين كما فيصلاة الحرمين الشريفين، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم
*ومما ابتلي به المسلموناليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك. وهذا مخلبالصلاة ، مذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بعض الحالات ... والله المستعان .
11- زكاة الفطر : *وهى فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه : "فرض رسول الله - صلى اللهعليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس " [متفق عليه ] . وتجب زكاة الفطر علىالصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من المسلمين ومقدارها صاع من غالبقوت البلد إذا كان فاضلاً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله ، والأفضل فيها الأنفع للفقراء .
*ووقت إخراجها: يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ،ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .